الشيخ فاضل اللنكراني
309
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )
[ مسألة - 11 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ] مسألة - 11 لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها مما لا لحم لها ، وكذلك الصدف . ( 1 )
--> ( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب العشرون ح - 7 ( 2 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الثالث والعشرون ح - 3 ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي الباب الرابع والأربعون ح - 1 .